باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب
واختلفوا في ففي قول الموهوب له الهبة يقبضها بغير أمر الواهب، ، وأصحاب الرأي: ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] كان [تملكه] باطلا لا يتم. الشافعي
قال : لواهبه الخيار لورثته، إن شاؤوا أسلموا وإن شاؤوا لم يمضوا الهبة. الشافعي
وقال في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده، قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أرى أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له. مالك
وكان يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره. [ ص: 42 ] أبو ثور