مسائل:
قال : وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض الموهوب له الهبة، وكان الشيء مفروزا، معلوما، فالهبة جائزة في قول أبو بكر مالك ، والشافعي والكوفي، ، قال وأبي ثور : قال ابن القاسم إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام. [ ص: 54 ] مالك:
وإذا وهب رجل لرجلين دارا، قبضاها، فالهبة جائزة.
وكذلك لو وهب رجلان لرجل دارا، فقبضها، وهذا على قول مالك . والشافعي
وفيه قول ثان: في الرجل يهب الدار لرجلين ويدفعها إليهما من غير قسم، أن الهبة غير جائزة، هذا قول النعمان ، وقال يعقوب ومحمد : هو جائز.
وإن وهب رجل لرجلين مائة درهم، أو مائة دينار، أو مائة شاة، ودفع ذلك إليهما وقبضاها، لم يجز في قولالنعمان ، وهو جائز في قول مالك، ، والشافعي ، وأبي ثور ويعقوب ، ومحمد .
في قول وإذا وهب المكاتب هبة بغير إذن مولاه لم تجز ، الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك هبة العبد وأم الولد. وأبي ثور
وإذا وهب رجل لرجل ما على ظهور غنمه من الصوف، أو ما في ضروعها من اللبن، لم يجز في قول وأصحاب الرأي، فإن أمره بجز الصوف أو حلب اللبن، وقبض ذلك، ففي قول أصحاب الرأي جائز، قالوا: يستحسن ذلك، ويدفع القياس فيه. [ ص: 55 ] أبي ثور
في قول وإذا وهب العبد المأذون له في التجارة هبة لم تجز ، الشافعي ، وإن أجاز ذلك لسيد لم تجز. وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز هبته، فإن أجاز ذلك السيد جاز إن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين لم تجز.
وإذا وهب الرجل لرجل ما لم يخلق، مثل أن يهب له ما يخرج نخله أو شجره، أو ما في بطن أمته، أو ما تنتج ماشيته، وما أشبه ذلك مما لم يكن فهو غير جائز في قول ، الشافعي وأبي ثور والكوفي، وكذلك نقول.
واختلفوا في الرجل يهب الجارية للرجل ويستثني ما في بطنها، ويقبضه الجارية.
فقالت طائفة: ذلك جائز، والولد للواهب، والجارية للموهوب له، هذا قول ، وقد ثبت أن أبي ثور أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها. ابن عمر
8842 - حدثنا ، قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أحمد بن منيع، عن عباد بن عباد، عبيد الله، عن نافع، عن أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها. [ ص: 56 ] ابن عمر
وهذا قول ، وبه قال النخعي أحمد وإسحاق في البيع والعتق، وبه قال ، وقال أصحاب الرأي في الهبة: الهبة جائزة، وما في بطنها للموهوب له، والاستثناء باطل. أبو ثور
قال : أبو بكر في قول وليس للرجل أن يهب من مال ولده شيئا ، الشافعي ، والكوفي، وكذلك نقول. وأبي ثور
وإذا وهب الرجل عبدا مأذونا له في التجارة وعليه دين من رجل فالهبة جائزة في قول الشافعي ، وحكاه وأبي ثور عن أبو ثور ولا تجوز الهبة في قول أصحاب الرأي، والدين عندهم في رقبة العبد على حاله يباع لهم إلا أن يؤدي عنه مولى الذي هو في يديه. مالك،
وإذا وهب الرجل للرجل دهن سمسمه هذا قبل أن يعصر، أو زيت زيتونه كذلك، أو دقيق حنطة، فالهبة باطلة في قول ، وأصحاب الرأي، وهذا على مذهب أبي ثور ، وبه نقول. الشافعي
قال: نصف الذي لم يستحق جائز في قول وإذا وهب الرجل لرجل دارا وأقبضه الدار، واستحق نصفها، ، وكذلك نقول. أبي ثور
ولا يجوز في قول النعمان ؛ لأنه لو وهب له نصف دار غير مقسومة لم تجز.
وقال : سفيان الثوري . [ ص: 57 ] ولا رجوع في هبة إلا عند [قاض]
وقال : يرجع دون القاضي. ابن أبي ليلى
وقال : الرجوع في الهبة جائز عند غير [قاض] إنما يحتاج إلى القاضي إذا تشاحا ولم ينصف أحدهما صاحبه، فأما اللازم له إذا رجع أن يردها عليه. إسحاق بن راهويه
وفي قول الشافعي : ليس له أن يرجع فيما وهب ، وصحت الهبة، إلا الوالد فيما يهب لولده، وإذا رجع الوالد فيما وهب ولده، فرجوعه جائز بحضرة [قاض] ، وبغير حضرته. [ ص: 58 ] وأبي ثور