مسائل من باب السكنى:
واختلفوا فيمن حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا. [ ص: 225 ]
فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: لا يعجبني ذلك، وقال ابن القاسم : لا حنث عليه. وقال الشافعي : إن كانا في بيتين فجعلا بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب، فليست هذه مساكنة، وإن كانا في دار واحدة.
(قال أبو بكر ) : هكذا أقول، وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي.


