ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا
واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه.
فقالت طائفة: يقطع، كذلك قال ، مالك بن أنس ، قال وإسحاق بن راهويه : لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن. [ ص: 295 ] إسحاق
وكان يقول: يقطع، وكذلك قال الحسن البصري : إن عليه القطع، وقال: صغيرا كان أو كبيرا. الشعبي
وقالت طائفة: لا قطع عليه، هكذا قال وأصحاب الرأي، وبه قال سفيان الثوري أحمد ، وحكي ذلك عن وأبو ثور عبيد الله بن الحسن ، وقال النعمان : وقال إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع، يعقوب : إذا كان عليه حلي قطع.
قال : الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب؛ لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو بكر دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن، والحر لا ثمن له، فأما قول "القطع في ربع دينار فصاعدا" النعمان : فبخلاف ظاهر كتاب الله، وسارقه سارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له. لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي