الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر القطع في الطير يسرق

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد، كذلك قال مالك، وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي. [ ص: 303 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير، كذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهدا، أو كلب صيد.

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.

                                                                                                                                                                              وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير، ولا يثبت ذلك عنه:

                                                                                                                                                                              9026 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر [عن] عبد الله بن يسار، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل (يسرق) دجاجا، فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير، فتركه ولم يقطعه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية