ذكر القطع في الطير يسرق
اختلف أهل العلم فيمن سرق شيئا من الطير.
فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد، كذلك قال مالك، وهو مذهب وأبو ثور، [ ص: 303 ] الشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير، كذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهدا، أو كلب صيد.
وفي قول الشافعي وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.
وقد روي عن أنه قال: لا قطع في الطير، ولا يثبت ذلك عنه: عثمان بن عفان
9026 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر [عن] عبد الله بن يسار، قال: أتي برجل (يسرق) دجاجا، فهم أن يقطعه، فقال عمر بن عبد العزيز سمعت أبو سلمة بن عبد الرحمن: يقول: لا قطع في الطير، فتركه ولم يقطعه. عثمان بن عفان
قال على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب. أبو بكر: