ذكر إقامة الحدود في المساجد
روينا عن عمر بن الخطاب أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد . وعلي بن أبي طالب
9165 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، قال: أتي طارق بن شهاب، عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد واضرباه .
9166 - حدثنا موسى، قال: حدثنا حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حفص، عن أشعث، عن فضيل بن عمر، عن عن عبد الله بن معقل، علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر، أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه .
وممن رأى أن لا تقام الحدود في المساجد: عكرمة، [ ص: 484 ] والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن .
9167 - وقد روينا عن أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وحكي عن الشعبي، أنه كان يرى ابن أبي ليلى . إقامة الحد في المسجد
وقال [قولا ثالثا] قال: لا أحب أن يقيم الحد في المسجد، ولا بأس أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق الأدب. وقال أبو ثور ابن عبد الحكم: لا بأس أن يضرب الضرب الخفيف الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد .
قال هذا لا معنى له وهو استحسان من قائله، والذي عليه أكثر أهل العلم أحب إلي، لأن المساجد بنيت للصلوات والذكر، وليس إقامة الحد من ذلك بسبيل، ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما، لأني لا آخذ الدلالة عليه. وفي الباب حديثان منقطعان لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في المسجد . [ ص: 485 ] أبو بكر: