ذكر الكفالة في الحدود
قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود. هذا قول أبو بكر: شريح وبه قال والشعبي مسروق، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي . وأبي ثور
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا قول مالك بن أنس والشافعي، وأصحاب الرأي. وكان وأبي ثور، يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق بالقول لا بالضرب. قال الله: ( أبو ثور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) .
فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب .
وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما .
قال كما قال أبو بكر: أبو [ثور] أقول .