الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد : فقالت طائفة : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . هذا قول الشافعي في الرجل يقتل ابنه ، وما أشبهه ، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه ، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله ] .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : وتغلظ الدية في العمد ، والعمد الخطأ . [ ص: 151 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : دية العمد أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة .

                                                                                                                                                                              هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري . مالك عنهما .

                                                                                                                                                                              قال مالك : وقال ذلك سليمان بن يسار .

                                                                                                                                                                              وبه قال أحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله ، يعني : الخطأ ، وشبه العمد غير ذلك : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . قال : وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا ، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف . هذا قول أبي ثور وحجته .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد : ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة حامل سمينة .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن الزهري . ابن أبي ذئب عنه ، خلاف ما ذكره مالك عنه . [ ص: 152 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية