باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد
اختلف أهل العلم في : فقالت طائفة : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . هذا قول أسنان الإبل في دية العمد في الرجل يقتل ابنه ، وما أشبهه ، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه ، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله ] . الشافعي
وقال : وتغلظ الدية في العمد ، والعمد الخطأ . [ ص: 151 ] الشافعي
وقالت طائفة : دية العمد أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة .
هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن . والزهري عنهما . مالك
قال : وقال ذلك مالك . سليمان بن يسار
وبه قال . أحمد بن حنبل
وفيه قول ثالث : وهو أن الدية أخماسا في ذلك كله ، يعني : الخطأ ، وشبه العمد غير ذلك : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . قال : وذلك أن الأموال ممنوعة إلا من حيث أجمعوا ، وكل قد أوجب على أهل الإبل في الخطأ فلا يزاد عليه في الخطأ ولا غيره شيئا باختلاف . هذا قول وحجته . أبي ثور
وفيه قول رابع : وهو أن أسنان الإبل في العمد وما يشبه العمد : ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة حامل سمينة .
روي هذا القول عن . الزهري عنه ، خلاف ما ذكره ابن أبي ذئب عنه . [ ص: 152 ] مالك