باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور
اختلف أهل العلم في عين الأعور : فقالت طائفة : فيها الدية .
يروى هذا القول عن ، عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان
9466 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا وهب بن جرير هشام ، عن ، عن قتادة أبي مجلز ، أن رجلا سأل عن ابن عمر . فقال الأعور تفقأ عينه : قضى له عبد الله بن صفوان عمر بالدية كاملة . فقال الرجل : إنما أسألك . فقال : هذا يخبرك عن عمر وتسألني .
9467 - وحدثونا عن بندار ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا [ ص: 211 ] ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة كثير ، عن أبي عياض ، قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة عثمان بن عفان . أن
9468 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج محمد بن أبي عياض ، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين ] الأعور الدية كاملة .
وبه قال ، عبد الملك بن مروان ، والزهري ، وقتادة ومالك ، ، والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وأحمد بن حنبل ، . وإسحاق بن راهويه
وفيه قول ثان : وهو أن في عين الأعور نصف الدية . روي هذا القول عن مسروق ، وعبد الله بن مغفل ، . وبه قال وإبراهيم النخعي ، سفيان الثوري ، والشافعي والنعمان .
قال : وكذلك نقول ، لأن في الحديث : "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك ، فإذا كان فيهما جميعا الدية ، ففي إحداهما نصف الدية ، ففي عين الأعور نصف الدية ، وقد أجمعوا على وجوب نصف أبو بكر ، واختلفوا في النصف الآخر ، [ ص: 212 ] ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث ، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة ، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية . الدية في عين الأعور