الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر كسر الأنف .

                                                                                                                                                                              9482 - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه : حدثناه ] علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه ، فأقصه منه علي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              وقال مالك في رجل كسر أنف رجل قال : إن كان عمدا ففيه القود . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل ، فقال عمر بن عبد العزيز : وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أنه [ ص: 228 ] قال أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان ، فراجعه ابن سراقة فقال : إنما كسر إحدى القصبتين ، فأبى عمر إلا [أن ] يجعل فيه الحقتين .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قولا ثالثا : وهو أن ينظر فإن كسر الأنف كسرا يكون مشينا ، فسدس ديته ، وإن كان المنخرين منهما الشين ، فثلث دية المنخرين ، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة ، فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما متلطيا يبح صوته كالغنين ، فنصف الدية لغنينه ، وبحه خمسمائة دينار ، وإن كان ليس فيه عيب ، ولا غنين ، ولا ريح يوجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيب قصبة الأنف ، فجافت وفيه شين ، ولا يجد ريح نتن ، فديته مائة وخمسة وعشرون دينارا ، فإن ضرب أنفه فبرئ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة ، ولا ريح نتن ، فله عشر الدية مائة دينار .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : روينا عن مكحول أنه قال : في قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس : روي عن سليمان بن حبيب : أنه قضى في [ ص: 229 ] الأنف إذا وثأ بعشرة دنانير ، وإذا كسر بمائة دينار .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس : وهو أن في الأنف إذا كسر حكم . هذا قول سفيان الثوري . وقال مالك في الأنف يكسر خطأ : الاجتهاد . قال : وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد . وقال الشافعي : إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة ، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال : فقد قيل فيه الدية .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وما قطع من الأنف فبحسابه . روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، والشعبي . وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية