باب ذكر . كسر الأنف
9482 - فروي عن بإسناد مجهول أنه أقص منه : حدثناه ] [علي بن أبي طالب ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه ، فأقصه منه . علي بن أبي طالب
وقال في رجل كسر أنف رجل قال : إن كان عمدا ففيه القود . ورفع إلى مالك عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل ، فقال عمر بن عبد العزيز : وجدنا في كتاب عمر بن عبد العزيز أنه [ ص: 228 ] قال أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان ، فراجعه لعمر بن الخطاب ابن سراقة فقال : إنما كسر إحدى القصبتين ، فأبى عمر إلا [أن ] يجعل فيه الحقتين .
وقد روي عن قولا ثالثا : وهو أن ينظر فإن كسر الأنف كسرا يكون مشينا ، فسدس ديته ، وإن كان المنخرين منهما الشين ، فثلث دية المنخرين ، وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة ، فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما متلطيا يبح صوته كالغنين ، فنصف الدية لغنينه ، وبحه خمسمائة دينار ، وإن كان ليس فيه عيب ، ولا غنين ، ولا ريح يوجد منه ، فله ربع الدية ، فإن أصيب قصبة الأنف ، فجافت وفيه شين ، ولا يجد ريح نتن ، فديته مائة وخمسة وعشرون دينارا ، فإن ضرب أنفه فبرئ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة ، ولا ريح نتن ، فله عشر الدية مائة دينار . عمر بن عبد العزيز
وفيه قول رابع : روينا عن أنه قال : في قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة . مكحول
وفيه قول خامس : روي عن : أنه قضى في [ ص: 229 ] الأنف إذا وثأ بعشرة دنانير ، وإذا كسر بمائة دينار . سليمان بن حبيب
وفيه قول سادس : وهو أن في الأنف إذا كسر حكم . هذا قول . وقال سفيان الثوري في الأنف يكسر خطأ : الاجتهاد . قال : وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد . وقال مالك : إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة ، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال : فقد قيل فيه الدية . الشافعي
قال : وما قطع من الأنف فبحسابه . روي ذلك عن أبو بكر ، عمر بن عبد العزيز . وبه قال والشعبي . الشافعي