باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا ؟
اختلف أهل العلم في [ ص: 243 ] بالذي يجب ، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يستأنى بها سنة . مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه
روي هذا القول عن ، علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت وشريح ، والنخعي ، ، وعمر بن عبد العزيز . وقتادة
9498 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل عباد ، قال : أخبرنا حجاج ، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي ، عن ، عن الشعبي الحارث ، عن علي : في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ، ويتربص بها حولا ، فإن اسودت تم عقلها ، وإلا لم تزد على ذلك .
9499 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول ، قال : زيد بن ثابت . في السن يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها العقل كاملا ، وإلا فما اسود منها فبالحساب
وبه قال ، مالك وأصحاب الرأي .
وكان يقول : ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا [ ص: 244 ] لم تنبت إلى مثل ذلك الوقت فعليه . الشافعي