الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة أخرى من هذا الباب :

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل تقلع سنه ثم ترد مكانها فتعالج حتى تثبت وتعود مكانها ، فقالت طائفة : لا نرى لهذا عقلا إذا عادت كهيئتها . هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد أجاب مالك بن أنس في المسألة التي ذكرناها قبل هذه بخلاف هذا الجواب ، فيمن تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت ، وقد كان اللازم على ما أجاب به حيث قال لا يرد ما أخذ أن يجعل لهذا الذي نبتت سنه الأرش .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي وأبي ثور : إذا كانت الجناية عمدا ففيها القصاص ، وإن كانت خطأ ففيها ديتها ، ولا يسقط عن الجاني شيئا مما وجب عليه برد المجني عليه ما قطع منه أو قلع إلى مكانه ، ورجوعها إلى ما كانت عليه . وقال أصحاب الرأي : إذا قلع الرجل سن [ ص: 247 ] الرجل ، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ ، فعلى القالع أرش السن كاملا ، وكذلك الأذن .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا وجب بالقلع القصاص إن كانت الجناية عمدا ، أو ديتها إن كانت الجناية خطأ ، لم يزل برد المجني عليه ذلك إلى مكانه ما كان وجب ، وكذلك إذا اقتص من الجاني فزال عنه بذلك ما وجب عليه من القصاص فرد ما قلع منه أو قطع ، لم يجب عليه أن يقلع أو يقطع ثانيا ، لزوال ما وجب له حيث اقتص من الجاني ، وغير جائز أن تثنى عليه العقوبة للمجني عليه بغير حجة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية