باب ذكر اللسان والكلام
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اللسان الدية " . [ ص: 249 ]
9502 - حدثنا ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، [عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ] ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده ، اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن ، فيه : أن في اللسان الدية . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
قال : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على القول به . وممن روينا عنه أنه قال ذلك أبو بكر . علي بن أبي طالب
9503 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أبو نعيم ، قال : حدثنا ، عن سفيان الثوري أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : . في اللسان الدية
وبه قال ، مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة ، وكذلك قال ، وأهل الثوري العراق ، ، وأصحابه ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 250 ]
واختلفوا فيما يجب على . الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا يذهب من الكلام بعضه
فقال أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا ، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من الكلام . روي هذا القول عن مجاهد .
قال : إذا قطع من اللسان ما يمنع به صاحبه من الكلام ففيه الدية كاملة ، وإن قطع منه ما يمنعه من نقص الكلام كان له بقدر ما نقص من كلامه . مالك
وهذا قول ، وقال : أجعل عليه الأكثر من قياس ما أ ذهب من كلامه أو لسانه ، وقال : يعتبر ذلك بحروف التهجي . الشافعي
وقال أحمد ، وإسحاق : كذلك بقدر الحروف على أ ب ت ث . .
وفي قول أصحاب الرأي : في اللسان الدية ، وفي بعضه إذا منع الكلام الدية .
وقال : ليس في اللسان قود . وكان مالك يقول : في الكلام الدية ، وإذا نقص من الكلام شيء ففيه من الدية بقدر ذلك ، وما أصيب من اللسان فيه حكومة . [ ص: 251 ] أبو ثور