الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الترقوة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الترقوة ، (فكان عمر بن الخطاب يقول : في الترقوة) جمل .

                                                                                                                                                                              9508 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن [جندب ] ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل . [ ص: 258 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال سعيد بن المسيب ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق . وقد كان الشافعي يقول بقول عمر ، وقال : لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . وقال في موضع آخر : ويشبه ما روي عن عمر أنه على معنى الحكومة ، ولا توقيت .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا الأشهر من قوليه ، وبه قال أصحابه . [ ص: 259 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وليس معنى قول عمر معنى الحكومة ، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس ، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر ، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر . ويقال في الكركي والخرب وطير الماء : القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر ، وجاز التفريق بين العنين وزوجته ، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها ، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك ، جاز تقليده في الترقوة والضلع ، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة ، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : في الترقوة بعيران . كذلك قال سعيد بن جبير وقتادة .

                                                                                                                                                                              وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة .

                                                                                                                                                                              9509 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة . [ ص: 260 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا . كذلك قال الشعبي ، ومجاهد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس : قاله قتادة ، قال : في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال : في صدغها أربعة أخماس ديتها ، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سابع : قاله عمرو بن شعيب ، قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية ، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل ، وفيهما جميعا الدية .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثامن : حكي عن مسروق أنه قال : في الترقوة حكم . [ ص: 261 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية