باب ذكر الترقوة
واختلفوا في الترقوة ، (فكان يقول : في الترقوة) جمل . عمر بن الخطاب
9508 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم مسلم بن [جندب ] ، عن ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عمر أنه . [ ص: 258 ] قضى في الترقوة بجمل
وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وأحمد بن حنبل وإسحاق . وقد كان يقول بقول الشافعي عمر ، وقال : لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . وقال في موضع آخر : ويشبه ما روي عن عمر أنه على معنى الحكومة ، ولا توقيت .
قال : وهذا الأشهر من قوليه ، وبه قال أصحابه . [ ص: 259 ] أبو بكر
قال : وليس معنى قول أبو بكر عمر معنى الحكومة ، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس ، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر ، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر . ويقال في الكركي والخرب وطير الماء : القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر ، وجاز التفريق بين العنين وزوجته ، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها ، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك ، جاز تقليده في الترقوة والضلع ، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة ، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى .
وقالت طائفة : في الترقوة بعيران . كذلك قال سعيد بن جبير . وقتادة
وروينا عن أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة . زيد بن ثابت
9509 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن ، عن مكحول أنه قال : في زيد بن ثابت . [ ص: 260 ] الترقوة أربعة أبعرة
وفيه قول رابع : وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا . كذلك قال ، الشعبي ومجاهد .
وفيه قول خامس : قاله ، قال : في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا . قتادة
وقد روينا عن قولا سادسا قال : في صدغها أربعة أخماس ديتها ، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد . عمر بن عبد العزيز
وفيه قول سابع : قاله ، قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية ، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل ، وفيهما جميعا الدية . عمرو بن شعيب
وفيه قول ثامن : حكي عن مسروق أنه قال : في الترقوة حكم . [ ص: 261 ]