ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما
كان مالك ، ، والأوزاعي ، والشافعي والنعمان يقولون : إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب : أن قتله يجب . ، عن ابن القاسم ، مالك والوليد بن مزيد عن ، والربيع عن الأوزاعي . ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم . الشافعي
وقال النعمان في ، فإن جنى عليه وهو مرتد ، فليس على الذي جنى عليه شيء ، لأن دمه حلال . العبد : إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد
وقال : إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر ، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته . الأوزاعي
وكان يقول : الشافعي ، فإن أراد القود فهو له ، وإن أراد العقل فهو له في رقبة الجاني إلا أن يفديه سيده ، فإن فداه سيده قتل على الردة ، وإن لم يفده قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع ، فيعطى ولي المجني عليه قيمة جنايته ، ويرد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده ، ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عته فاختار ولي الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه بيع مرتدا معتوها فأعطى ولي الجناية قيمة جنايته ، ورد فضل إن كان في ثمنه على سيده ، وإذا أفاق ولم يتب قتل على الردة ، ولا يباع إلا بالبراءة من الردة والعته ، وما أحدث العبد من الجناية في الردة مخالفة ما أحدث من الدين ، من قبل أن الجناية لا تسقط عن صبي ، ولا محجور عليه ، ولا عبد ، لأنها بغير إذن المجني عليه ، والدين يسقط عن المحجور عليه ، وعن العبيد ما كانوا في الرق ، لأنه بإذن رب الدين . ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى [ ص: 482 ] على من بينه وبينه القود كان لولي المجني عليه الخيار في القتل ، أو أخذ العقل في رقبة الجاني
وقال في العبد يرتد عن الإسلام ويجني جناية فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمدا فأراد الحر أن يقتص منه اقتص ، وإن أكره ذلك افتداه سيده أو بيع فيه رقبته . وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه ، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده . الليث بن سعد
وقال النعمان وأصحابه : جناية العبد وهو مرتد كجنايته وهو غير مرتد . [ ص: 483 ]