ذكر مال المرتد المقتول على ردته
واختلفوا في . مال المرتد المقتول على ردته
فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين ، هذا قول ، الليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه والنعمان .
9667 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن أبو معاوية الضرير ، عن سليمان الأعمش أبي عمر الشيباني ، جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين . علي بن أبي طالب أن
قال : وهذا قول أبو بكر ، الحسن البصري ، والشعبي والحكم وروي ذلك عن ، وعن كتاب سعيد بن المسيب . عمر بن عبد العزيز
وقال في المرتد : إن كان لحق بدار الحرب فماله بمنزلة دمه ، وإن كان قام في دار الإسلام مع ولده وأهله استتيب ، فإن [ ص: 500 ] راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته ، وإن أبى قتل ، وكان سبيل ماله واحدا ، يقسم بين ورثته . الأوزاعي
وقال النعمان في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ، وله مال في حال الإسلام ، ومال اكتسبه في حال الردة ثم أسلم ، قال : ذلك المال كله له ، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له في حال الإسلام فهو لورثته الأحرار المسلمين ، وما اكتسب في حال ردته فهو فيء .
وقال يعقوب ومحمد : ما اكتسب قبل الردة وبعدها فهو لورثته .
وقالت طائفة : لا يرث [المرتد] ورثته من المسلمين ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : . هذا قول "لا يرث المسلم الكافر" ، وبه قال مالك بن أنس ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وابن أبي ليلى ، والشافعي . وأبو ثور
وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين ، هذا قول . [ ص: 501 ] سفيان الثوري
وقد اختلف في هذه المسألة عن ، فحكى أحمد بن حنبل إسحاق بن منصور عنه أنه قال : ميراث المرتد للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل واحد ، لأن دمه كان مباحا ، وذكر الأثرم أنه سأل عنه فقال : كنت أقول فيه ثم جبنت عنه ، قال : هو كما ترى قتل على كفر فكيف [يرثه] المسلمون ؟ قلت له : كنت تقول : ميراثه في بيت المال ، قال : نعم . وضعف أبو عبد الله الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته المسلمين .
قال : مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته [يضعه] الإمام حيث يحب في الوجوه الذي يفرق فيه مال الفيء ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبو بكر . . . . " . "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان
وقد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه ، فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث ، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم"
9668 - حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : أخبرنا أبي ، حدثنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن ، عن ابن شهاب ، عن علي بن حسين عمرو بن عثمان ، عن [ ص: 502 ] ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أسامة بن زيد "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" .
9669 - وأخبرنا محمد بن علي ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن علي بن حسين عمرو بن عثمان ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أسامة بن زيد "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم" .
وقال قائل : ميراثه لأهل الكفر من قرابته ، لأن في قوله : دليل على أن يرث الكافر الكافر ، وغير جائز أن يكون ماله فيئا ، لأن الله ذكر مال الفيء في كتابه فقال : ( "لا يرث المسلم الكافر" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) وليس بمغنوم ولا من أموال الصدقات ، لأن الغنيمة والصدقات معلوم مخارجها ، وليس يخلو الأموال التي يليها الأئمة من أحد هذه الوجوه الثلاث ، وأولى الناس بما يخلفه المرتد ورثته من الكفار .
وقال بعضهم : من عارض هذا القول لم يختلفوا أن المرتد لا يرث أحدا من الكفار ، وإذا لم يرثهم لم يرثوه ، لأن الناس يورثون من حيث يرثون . [ ص: 503 ]