مسألة :
واختلفوا في . فقالت طائفة : تقام عليه تلك الحدود ، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك ، هكذا قال المسلم يصيب حدا أو حدودا ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق .
وفيه قول ثان : في ، قال : إن كان ارتد عن الإسلام كافرا درئ عنه ما جر ، وإن لم يرتد أقيم عليه ما أصاب ، هكذا قال الرجل يحدث في الإسلام حدثا ثم يلحق بأرض الروم ثم يقدر عليه بعد الإمام ، وقال قتادة : إذا سرق وزنى ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب ، هدم الإسلام ما كان قبل ذلك ، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض . [ ص: 515 ] الثوري