باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية
قال واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية، [ ص: 39 ] ففي قول ( أبو بكر: ) الشافعي ترد القيمة ويأخذ الجارية، لأن القيمة إنما وجبت، لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذها وذلك أن أخذه القيمة ليس ببيع بايعه به، وإنما أخذ القيمة، لأنها مستهلكة، فإذا (زال) ذلك وجب الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه وهو تسليم الجارية إلى ربها، لأن أهل العلم قد فرقوا بين القيمة والثمن فجعلوا القيمة في الشيء المستهلك والثمن في الشيء (القائم) . وأبي ثور:
وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها ولا ينعقد بذلك عندهم بيع، وقال أصحاب الرأي: إذا قدر على الجارية بعد أخذ القيمة تكون الجارية للغاصب يصنع بها ما بدا له .
قال ثم ترك أصحاب الرأي ما قالوا، فقالوا: إن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية أن قيمتها كذا وكذا جحد ما قال، وقال: قيمتها كذا وكذا وحلف عليه ثم قدر على الجارية، كان رب الجارية بالخيار، إن شاء سلم (الجارية وسلمت له) القيمة، وإن [شاء] أخذ الجارية ورد القيمة، لأنه لم يعط القيمة (التي) ادعى . [ ص: 40 ] أبو بكر:
قال وهذا ترك منهم لقولهم ولو كانت القيمة [ثمنا] ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع، لأن الرجل (لو) باع ما يساوي خمسين دينارا بعشرة دنانير كان بيعه لازما ولم يكن له الرجوع ولا الخيار . أبو بكر: