باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك
قال وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب أبو بكر: الشافعي غير أن وأبي ثور أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] وقال أصحاب الرأي: إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) .
قال فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد أن هذا غصبه إياها، حكم له بها ولم يستحلف ما باع ولا وهب إذا لم يدع [ ص: 41 ] ذلك عليه، وهذا قول أبو بكر: وأصحاب الرأي . أبي ثور
قال وإذا [أقام رجل بينة] على جارية أنها له فادعت أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى: قد كنت [أعتقتها] لم تقبل دعوى الجارية، ولا قول المولى الذي باعها، وذلك أن المشتري قد ثبت ملكه عليها، فلا تصدق الجارية (ولا البائع أنه كان أعتقها. وهذا قول أبو بكر: وأصحاب الرأي . أبي ثور
قال ولو أقامت الجارية) البينة أن المولى الأول قد كان أعتقها، ثبت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وزعم أبو بكر: أن الجارية لا يكون لها صداق، لأن (الواطئ) إنما وطئ على الملك، ويكون الولد للمشتري بغير قيمة، لأنه ولد حرة، وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور غير أنهم قالوا: يكون على المشتري العقر للجارية، وبه نقول، وإذا اغتصب رجل شيئا من (الحيوان) أو من العروض مما لا يكال (ولا) يوزن فخاصمه المغتصب والقيمة أكثر منها (يوم) [ ص: 42 ] اغتصبها وقد هلك الشيء في يد الغاصب، ففي قول أبو ثور الشافعي عليه أكثر ما كانت (قيمته) من يوم غصبها إلى أن هلك، وفي قول وأبي ثور وأصحاب الرأي: عليه قيمتها يوم اغتصبها، وبقول مالك أقول، لأنه في كل وقت أقام الشيء في يد الغاصب إلى أن هلك، كان غاصبا ضامنا عاصيا فعليه قيمتها أكثر ما كانت (قيمة) ، لأنه في ذلك الوقت كان غاصبا ظالما . الشافعي