باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك
قال واختلفوا في أبو بكر: فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" .
(قال) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "أهريقوه" . أبي سعيد الخدري وفي حديث
قال ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) قد روينا أبو بكر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه . نهى أن تتخذ من الخمر خلا
وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة .
وقال لا يأكل (بخل) خمر أفسدت حتى يكون الله (بدأ) إفسادها . [ ص: 69 ] عمر بن الخطاب:
وقال أصحاب الرأي: إذا اغتصب من مسلم خمرا [فاستهلكها] فلا شيء عليه، فإن جعلها خلا فلرب الخل أن يأخذ الخل من الغاصب، وكذلك لو غصبه جلد ميتة (فدبغت) كان لرب (الجلد) أن يأخذه، فإن كان الغاصب أنفق على الجلد نفقة فرب الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء أخذه وضمن (الغاصب) ما أنفق عليه، (فإن) الغاصب ضامن لقيمة العصير، ولا سبيل [لرد] العصير على الخمر، وإن وجدها وقد صارت خلا قال: هو بالخيار، إن شاء ضمنه (قيمة العصير) وإن شاء أخذ الخل. وقال وإن اغتصب مسلم من رجل مسلم عصيرا فوجده عنده وقد صار خمرا كما قلنا . أبو ثور:
قال أبو بكر: فاخترنا الحكم بينهم لم نحكم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام، ولم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، (قال) الله تعالى: [ ص: 70 ] ( وإذا اغتصب النصراني من النصراني خمرا فاستهلكها، ثم تحاكموا إلينا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط: العدل، والعدل حكم الإسلام الذي أنزل الله - تبارك وتعالى - في كتابه وهذا على مذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي: في النصراني يغصب النصراني خمرا فيستهلكها عليه مثلها بكيلها، وإن أسلم الطالب أو المطلوب أو هما جميعا بعدما قضي عليه أو قبل أن يقضى عليه بشيء، قال: أبطل عنه ذلك كله، ولا آخذه بشيء منه إن كان المطلوب مسلما لم أقض عليه بالخمر، وإن كان الطالب مسلما لم أقض له بالخمر . وأبي ثور،
وكذلك إن غصبه خنزيرا فاستهلكه، ثم أسلما أو أحدهما، قال: أما هذا (فإني) أقضي على الغاصب بالقيمة، لأنها وجبت عليه يوم استهلكها، والخمر أيضا عليه مثلها فلذلك اختلفا، فإن غصب مسلم ذميا خمرا واستهلكها، قال: عليه قيمتها ولا يكون على المسلم خمر مثلها .
قال فيقضى على المسلم بقيمة خنزير ويقضى لمسلم بقيمة خنزير، وقد حرم الله على المسلمين الخمر والخنزير، وحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا فرق بين الخمر والخنزير، لأن تحريمهما موجود في الكتاب والسنة، وإذا غصب مسلم ذميا خمرا فاستهلكها فلا شيء عليه، وكان أبو بكر: يقول: إن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل [لحمه فدبغه، فلا شيء عليه. وكان أبو ثور [ ص: 71 ] يقول: إذا اغتصبه فإن استهلك كان] قيمته قال: وذلك أنه لما دبغه حل بيعه، وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له، فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمته والخمر لا قيمة لها ولا يحل بيعها . أبو ثور
9691 - أخبرنا قال: حدثنا أبو بكر، يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد قال: ثنا عن بشر بن المفضل، عن (بركة) ، خالد الحذاء، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا - ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" . ابن عباس عن