ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام
اختلف أهل العلم فقالت طائفة: [ينهض] على صدور قدميه ولا يجلس. روي ذلك عن فيما يفعله المرء عند رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، والركعة الثالثة من الصلاة، ، عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وقال وابن عباس النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.
1488 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة عبد الرحمن بن يزيد يقول: في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. عبد الله بن مسعود [ ص: 363 ] رمقت
1489 - وحدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش أبي عطية أن ، ابن عباس كانا يفعلان ذلك. وابن عمر
1490 - حدثنا موسى، قال: نا عبد الأعلى ، قال: نا وهيب، عن ، عن عطاء بن السائب عمارة بن عمير ، قال: رفع رأسه من السجدة الثانية فنهض قائما. ابن عمر رأيت
1491 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان النعمان بن أبي عياش ، قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.
1492 - حدثنا ابن عفان، قال: نا ابن نمير ، عن ، عن الأعمش إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد ؛ ينهض على صدور قدميه. عبد الله بن مسعود أنه رأى
1493 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، عفان، قال: نا ، قال: نا عبد الواحد بن زياد ، قال: رأيت سليمان الأعمش عمارة يصلي من قبل أبواب كندة، فرأيته ركع ثم سجد، فلما قام من السجدة الآخرة قام كما هو، فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى يفعل ذلك، قال: فحدثت به عبد الله بن مسعود محمد بن عبيد الله الثقفي فقال: رأيت عبد الرحمن بن [ ص: 364 ] أبي ليلى فحدثت به يقوم على صدور قدميه. فقال: رأيت عطية العوفي ، ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم.
1494 - حدثنا أبو أحمد ، قال: أنا ، قال: نا جعفر بن عون ، عن الأعمش عطية، قال: ، عبد الله بن عمر يقومان على صدور أقدامهما. وابن عباس رأيت
1495 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن وكيع محمد بن يزيد ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عبيد بن أبي الجعد قال: علي ينهض في الصلاة على صدور قدميه. كان
1496 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، أبو خالد ، عن عيسى بن ميسرة، عن أن الشعبي عمر، وعليا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم.
1497 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، حميد بن عبد الرحمن ، عن ، عن هشام بن عروة قال: وهب بن كيسان إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه. ابن الزبير رأيت
وقال : ابن أبي الزناد السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة، [ ص: 365 ] ولا يجلس في الواحدة (والثلاث) .
وهذا قول ، سفيان الثوري ومالك، وأصحاب الرأي.
وممن روينا عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه: عمر، وعلي، ، وابن الزبير ، وبه قال وأبو سعيد الخدري أحمد ، وإسحاق ، وفعل ذلك أحمد ، واحتج بحديث عن يحيى القطان ابن عجلان ، وبما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، وقال: عامة الأحاديث على ذلك، وذكر عمر، وعليا، وعبد الله ، وحديث ابن عجلان ، فذكر له حديث مالك بن الحويرث. فقال: قد عرفته، ذاك أكثر.
قال حديث أبو بكر: ابن عجلان الذي احتج به: رواه عن يحيى القطان، ابن عجلان ، عن علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم".
قالت طائفة: يقعد فإذا استوى قاعدا قام فاعتمد على الأرض، هذا قول ، واحتج بحديث الشافعي مالك بن الحويرث [ ص: 366 ] .
1498 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي الثقفي ، عن أيوب، عن أبي قلابة ، قال: مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا قال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن [أريكم] كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض، قال: قلت: كيف؟ قال: مثل صلاتي هكذا. جاءنا
1499 - وأخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة ، مثله. غير أنه قال: فكان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا، قام واعتمد على الأرض. مالك
قال من حجة من قال بهذا القول مع حديث أبو بكر: حديث مالك، . أبي حميد الساعدي
1500 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، مسدد ، قال: نا يحيى بن سعيد ، قال: نا ، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبي حميد الساعدي أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما.. وذكر الحديث. قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجدا وقال: "الله أكبر" ثم ثنى رجله اليسرى فقعد [ ص: 367 ] عليها واعتدل، ثم أهوى ساجدا فقال: "الله أكبر"، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل، ثم نهض.
" واختلفوا في فروينا عن اعتماد الرجل على يديه عند القيام، أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام. ابن عمر
1501 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: نا أبو بكر، ، عن وكيع ، عن حماد بن سلمة الأزرق بن قيس قال: ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. ابن عمر رأيت
وهكذا فعل ، مكحول وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد الرحمن ، وأبو مخرمة، وبه قال مالك، ، والشافعي . وأحمد بن حنبل
ورأت طائفة: أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا، روي ذلك عن علي. [ ص: 368 ]
1502 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا قال: نا أبو بكر، أبو معاوية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة عن علي قال: إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض، من السنة في صلاة المكتوبة
وبه قال النخعي . والثوري
واختلفوا في فروينا عن تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، أنه كرهه، وقال: هذه الخطوة الملعونة، وكره ذلك ابن عباس إلا أن يكون شيخا كبيرا، وروي عن إسحاق بن راهويه مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير.
وكان لا يرى بذلك بأسا. مالك