ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام
1523 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز محمد بن عمار، قال: نا المعافى، قال: نا ، عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، محمد بن أبي عائشة ، قال: سمعت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 386 ] أبا هريرة "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من [عذاب النار، و] عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له".
قال ولولا خبر أبو بكر: ، لكان هذا يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا - يعني هذا القول - قال: فأعد صلاتك. طاوس