ذكر التروح في الصلاة
واختلفوا في التروح في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: ، عطاء بن أبي رباح والنخعي، وأبو عبد الرحمن، ومسلم بن يسار ، وقال لا أرى ذلك، وروينا عن مالك: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد. ابن مسعود
1638 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن الهجنع بن قيس قال: سئل ابن [ ص: 463 ] مسعود عن فقال عبد الله: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم، قال الرجل يروح في الصلاة؟ عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.
1639 - حدثنا موسى، قال: نا قال: نا أبو بكر، عن معن بن عيسى، [عبيدة] ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت: تنفض درعها في الصلاة - أي تروح به. عائشة ابنة سعد رأيت
ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك ، ابن سيرين ومجاهد، والحسن ، وقال وعائشة بنت سعد، أحمد : يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال إسحاق.
مسائل:
كان ، مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل وإسحاق لا يرون بأسا أن وكذلك نقول. يراوح المصلي بين قدميه.
وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده وهو يصلي. [ ص: 464 ] عبد الله بن مسعود
وكره ذلك أحمد ، والأوزاعي.
وقال : لو الشافعي كان أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه. ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم
وكان يقول: إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه، وقال أصحاب الرأي: لا يكره ذلك. مالك
1640 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا ، قال: نا أحمد بن يونس زائدة ، عن عاصم، عن المسيب، عن عبد الله، قال: أربع من الجفاء، ومن الجفاء أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي.
واختلفوا في قتل القمل، والبراغيث في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة.
1641 - حدثونا عن بندار ، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا معاوية بن صالح ، عن توبة أبي صدقة: أن كان أنس بن مالك [ ص: 465 ] يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة.
وقال : ترك ذلك أحب إلي، وقال الأوزاعي أحمد ، وإسحاق : لا بأس بقتل القمل، وما نحب العبث به.
قال وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أبو بكر: في الصلاة. أمامة ابنة أبي العاص
1642 - حدثنا ، قال: نا بكار بن قتيبة أبو عاصم، قال: نا ابن عجلان ، عن المقبري ، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة ؛ ، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها. أمامة ابنة أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وعلى عنقه
وبهذا قال ، الشافعي وحكى وأبو ثور. عن أبو ثور الكوفي أنه قال في قال: صلاته فاسدة. المصلي يحمل [صبيا] في الصلاة، أو يفتح بابا، أو مضى خلف دابة،
.
قال والسنة مستغنى بها. أبو بكر:
واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به. وقال الأوزاعي إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة. أبو ثور:
واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان [يقول]: إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها [ ص: 466 ] بالليل إن شاء يسر وإن شاء يعلن. الأوزاعي
وحكى عن أبو ثور أنه قال: لا يجهر، وقال الشافعي يجهر. وحكي عن الكوفي أنه قال: إن أم قوما (فيما جهر جهر) ، وإن صلى وحده خافت. [ ص: 467 ] أبو ثور: