ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على الأقل حتى يتم صلاته
1644 - أخبرنا حاتم بن منصور، قال: نا ، قال: نا الحميدي عبد الله بن رجاء ، عن ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار قال: أبي سعيد الخدري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشك في الصلاة؟ فقال: "ألق الشك وابن على اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين [ ص: 468 ] وأنت جالس".
1645 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، ابن قعنب، قال: ثنا ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن [كانت] الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان".
قال يدل حديث أبو بكر: [على] أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك أن يسجد سجدتين بعد أن يبني على اليقين فيتم صلاته، ولا نعلم في شيء من الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب سجود السهو [خبرا ثابتا] فيه ذكر الأمر بسجدتي السهو، إلا حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد هذا، وسائر الأخبار إما مختلف في أسانيدها، وإما ثابت الإسناد وليس فيه ذكر الأمر بسجود السهو، إنما فيها أنه سجد سجود السهو. [ ص: 469 ]