مس الزوجة من وراء الثوب  
واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب، فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال  مالك،  وقال ربيعة  في متوضئ قبل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه: يعيد الوضوء. 
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال  الشافعي.  
وكذلك أقول: لأنه غير مماس لها ولا ملامس. 
 [ ص: 239 ] 
				
						
						
