[ ص: 377 ] كتاب السفر 
 [ ص: 378 ]  [ ص: 379 ] كتاب السفر 
جماع أبواب صلاة الفرض في السفر 
قال  أبو بكر   : أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة ، أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.  
وأجمعوا على أن لا تقصر في صلاة المغرب، وصلاة الصبح   [ ص: 380 ]  . 
ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام 
 2220  - حدثنا يحيى،  قال: ثنا مسدد  ، نا  أبو عوانة  ، عن بكير بن الأخنس  ، عن مجاهد  ، عن  ابن عباس  قال:  "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".  
				
						
						
