ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم
اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم.
فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن ، ابن عمر ، وبه قال وابن عباس ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير وجابر بن زيد، . ومكحول
2235 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، معمر ، عن والثوري ، عن سليمان التيمي أبي مجلز، قال: " قلت لابن عمر: قال: صل بصلاتهم ". أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟
2236 - حدثنا ، ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا أبو بكر ، عن حفص بن غياث ليث ، عن مجاهد ، عن ، قال: ابن عباس "إذا دخل المسافر في صلاة [ ص: 391 ] المقيمين صلى بصلاتهم".
وبه قال ، سفيان الثوري ، والأوزاعي ومعمر، ، والشافعي وأحمد ، ، وأصحاب الرأي. وأبو ثور
وقالت طائفة: إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين.
هذا قول ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والزهري . وقتادة
وقال : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين. مالك
قال : أبو بكر
وكأن الحسن رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفا، والله أعلم. والنخعي
وفيه قول ثالث: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزئانه، هكذا قال ، وبه قال طاوس ، النخعي وتميم بن حذلم. [ ص: 392 ]
وقال في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين، ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر. إسحاق
قال : فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه فهو قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة. أبو بكر
مسألة:
واختلفوا في فحكى المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم تفسد على المسافر صلاته، فيها قولين؛ أحدهما أن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء، وحكي عن أبو ثور أنه قال: عليه أن يتم. الشافعي
قال : يصلي ركعتين. سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي: يصلي بصلاتهم، فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال، إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم [ ص: 393 ] .