الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المار في سفره بأهله وماله

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة.

                                                                                                                                                                              2284 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، قال: "سألت ابن عباس : أقصر الصلاة إلى عرفة؟، قال: لا، قال: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وعسفان، وإلى الطائف ، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة".

                                                                                                                                                                              قال الزهري : إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال مالك : إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، وقال أحمد بمثل قول ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات. [ ص: 424 ]

                                                                                                                                                                              وكذلك نقول، أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن يقصر.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية