ذكر المار في سفره بأهله وماله
واختلفوا في وروينا عن المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة، أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. ابن عباس
2284 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عطاء ، قال: "سألت : ابن عباس قال: لا، قال: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى أقصر الصلاة إلى عرفة؟، جدة، وعسفان، وإلى الطائف ، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة".
قال : إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال الزهري : إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، وقال مالك أحمد بمثل قول . ابن عباس
وقال : فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين. سفيان الثوري
وكان يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح، ولعدد منهم الشافعي بمكة دار أو أكثر وقرابات. [ ص: 424 ]
وكذلك نقول، أعني إذا قدم من سفره على أهل له ومال أن يقصر.