ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة
اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة.
فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال : بلغني عن ابن القاسم أنه قال: في النواتية كذلك، وبه قال مالك ، وذكر قولا آخر أنه يتم. أبو ثور
وفيه قول ثان: قاله ، قال في الملاح: إذا كانت [ ص: 428 ] السفينة بيته فإنه يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري: الذي دهره في السفر يقصر. أحمد بن حنبل
واختلف مالك في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين، قال والشافعي : لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة. مالك
وفي قول : إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه. الشافعي