ذكر . صفة صلاة الجالس
2289 - حدثني ، قال: ثنا عبد الرحمن بن يوسف محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا أبو داود الحفري، عن . حفص بن غياث
وقد ذكرت الحديث في أبواب صلوات التطوع قاعدا.
وقد اختلف أهل العلم في صفة جلوس المصلي قاعدا، فقالت طائفة: يكون في حال قيامه متربعا.
فممن روينا عنه أنه كان يرى أن يصلي متربعا ، أنس بن مالك ، وابن عمر ، وابن سيرين ومجاهد .
2290 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، ثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، قال: ابن عمر أو عباسا - شككت أنا - [ ص: 433 ] متربعين في الصلاة". وابن عباس "رأيت
2291 - حدثنا محمد، ثنا سعيد ، حدثنا قال: حدثنا عيسى بن يونس، أبو الرحال الطائي، قال: يصلي في مسجد الكوفة متربعا". أنس بن مالك "رأيت
2292 - حدثنا موسى، حدثنا ثنا داود بن عمرو الضبي، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن نافع ، عن : ابن عمر "أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة".
وهو قول عطاء ، ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال وسعيد بن جبير ، سفيان الثوري . والشافعي
وقال أحمد، وإسحاق : يجعل قيامه متربعا، فإذا أراد أن يركع ثنى رجله كما يركع القائم. [ ص: 434 ]
وكرهت طائفة وروينا عن الصلاة متربعا، أنه قال: لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن أصلي متربعا، وروينا عن عبد الله بن مسعود عطاء رواية، قال: في الرجل يجلس في صلاته متربعا، قال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يطيق إلا ذلك، وروي عن خلاف القول الأول. النخعي
2293 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا عون، أخبرنا ، عن سليمان التيمي حصين بن عبد الرحمن ، عن الهيثم، أن ، قال: "لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن عبد الله بن مسعود أصلي متربعا".
2294 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن ، قال: " رأى عبد الله بن دينار رجلا متربعا فنهاه، قال: هو ذا أنت ابن عمر قال: إني أشتكي رجلي". تصلي متربعا،
قال : حديث أبو بكر قد تكلم في إسناده، روى هذا الحديث جماعة عن حفص بن غياث عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعا، وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدا سنة تتبع، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما يسهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعا، وإن شاء [ ص: 435 ] محتبيا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد روي عن [ ص: 436 ] المتقدمين، ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن يتربع في الصلاة أن المصلي قائما لما كان حاله قائما غير حاله جالسا، وجب أن يفرق بين الحالين، فيكون في حال قيامه متربعا ليفصل بين حال قيامه وحال جلوسه مع ما روي عنه عن وأنس. ابن عمر
وقد اختلفوا فيمن صلى فكان في جلوسه متربعا كيف يفعل في حال ركوعه، فقالت طائفة: إذا أراد أن يركع ثنى فخذه كما يجلس في الصلاة، ثم يركع ويسجد. هذا قول ، النخعي ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ومجاهد ، وبه قال وسالم بن عبد الله بن عمر، أحمد، وإسحاق .
وقالت طائفة: يكون جلوسه متربعا، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله، هذا قول ، وحكي عن سفيان الثوري نحو من قول مالك وقد روينا عن الثوري، أنه قال: إذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد. ابن المسيب