ذكر سجود المريض على شيء يرفعه إلى وجهه
قال : إذا عجز المرء عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن قدر على الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يركع ويسجد، فإن عجز عن السجود ففيها لأهل العلم قولان أحدهما: أن يومئ إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، روي هذا القول عن أبو بكر ، ابن مسعود ، وابن عمر ، وسئل وجابر بن عبد الله أنس عن صلاة المريض فقال: يسجد، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا.
2298 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي إسحاق ، عن زيد بن معاوية ، عن علقمة ، والأسود ، أن : " ابن مسعود عتبة أخيه وهو يصلي على مسواك يرفعه إلى وجهه، فأخذه، فرمى به، ثم قال: أوم إيماء، ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك". دخل على
2299 - حدثنا يحيى بن محمد ، ثنا ، ثنا أحمد بن يونس زهير ، عن ، عن أبي الزبير جابر ، قال: . "من كان مريضا فصلى قاعدا فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليوم برأسه ولا يسجد على عود"
2300 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن [ ص: 440 ] الزهري سالم، عن ، قال: ابن عمر "إذا كان المريض لا يستطيع ركوعا ولا سجودا أومأ برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر".
2301 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، قال: سمعت جبلة بن سحيم، : " يسأل ابن عمر فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دونه أوثانا، من استطاع أن يصلي قائما فليصل قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمضطجعا يومئ إيماء ". أيصلي الرجل على العود وهو مريض؟،
2302 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار عطاء ، قال: على ابن عمر ابن صفوان بن الطويل، فوجده يسجد على وسادة، فنهاه، وقال: أومه، واجعل السجود أخفض من الركوع". دخل
2303 - حدثونا عن محمد بن عبيد، قال: ثنا ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: المختار بن فلفل، [ ص: 441 ] "سألت أنسا عن صلاة المريض فقال: "يسجد ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا".
وقال عطاء : يومئ برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركعة، وقال في المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومئ إيماء، وقال سفيان الثوري : إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلى جبهته شيئا، ولا ينصب بين يديه وسادة، ولا شيئا من الأشياء. مالك
وكان يقول: وإن صلى المريض قاعدا ولم يقدر على السجود أومأ إيماءا، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه ذلك، والإيماء أحب إلي. أبو ثور
وقالت طائفة: لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، إن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله، هذا قول ، وقد روينا عن الشافعي : أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها، وروي عن أم سلمة : أنه رخص في السجود على المرفقة الطاهرة، وروينا عن أنس: أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة. ابن عباس
2304 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة أم الحسن، قالت: زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة من رمد كان بها". أم سلمة "رأيت
2305 - حدثنا يحيى، ثنا الحجبي ، قال: ثنا ، عن أبو عوانة ، [ ص: 442 ] عن قتادة أم الحسن: تسجد على مرفقة من وجع كان بعينها". أم سلمة "أنها رأت
2306 - حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد قال: ثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن أمه عن : أم سلمة بها". "أنها كانت تسجد على وسادة من أدم من رمد كان
2307 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي إسحاق ، عن أبي فزارة السلمي، قال: " عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به ابن عباس " . سألت
2308 - حدثنا ، عن إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري، قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ، قال: ابن عباس "لا بأس أن يلف، المريض الثوب ويسجد عليه".
2309 - حدثنا محمد بن علي ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا أبو معاوية ، قال: ثنا إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير، عن رجل، عن حذيفة : "أنه مرض فوضعت له وسادة ووضع عليها لوح، وكان يصلي ويسجد عليها".
2310 - حدثنا ، ثنا موسى بن هارون محرز بن عون، قال: ثنا علي بن مسعر ، عن ، عن عاصم بن سليمان ، عن أنس: محمد بن سيرين [ ص: 443 ] "أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة".
وقال أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته: أحب إلى أن لا يرفعه، فإن فعل فلا بأس ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومئ برأسه، لحديث ، أم سلمة وكذلك قال وابن عباس ، ويجزئ عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض. إسحاق
قال : على المريض أن يصلي على قدر طاقته، فإذا صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود، لم يجزه إلا أن يأتي بذلك على قدر ما يمكنه، فإن لم يقدر على السجود، أومأ برأسه يبلغ بالإيماء ما أمكنه فإذا بلغ من الإيماء ما أمكنه، فرفع إليه عودا أو مخدة تلاقي جبهته بعد بلوغه من الإيماء بمقدار إمكانه فلا شيء عليه ويجزيه، لأنه قد أتى من الإيماء قدر طاقته، فليس يضره ملاقاة العود أو المخدة، ومماسته جبهته في هذا الحال، وإن قصر عما يمكنه من الإيماء لما رفع إلى جبهته من العود أو غيره لم يجزه ويجزئه السجود على المخدة، وإن أمكنه السجود على الأرض فأكره له ذلك، وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة سجوده على ربوة من الأرض، ويجعل - إذا كان سجوده وركوعه إيماء - السجود أخفض من الركوع [ ص: 444 ] . أبو بكر