إسقاط فرض الصلاة عن الحائض
ثابت "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". لفاطمة بنت أبي حبيش: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
وأجمع أهل العلم على أن فليس عليها القضاء بعد أن تطهر. الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها،
والخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على ذلك [ ص: 446 ] .
2313 - حدثنا علان بن المغيرة ، حدثنا قال: أنا سعيد بن أبي مريم، محمد بن جعفر ، قال: أخبرني ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري "يا معشر النساء! تصدقن ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟"، قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها، وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها".
قال : فخبر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنة والإجماع [ ص: 447 ] . أبو بكر
2314 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عاصم ، عن قالت: " معاذة العدوية، ، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟، قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة سألت ".