ذكر الاستتار بالإبل في الصلاة
2414 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن [عبيد الله] ، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.
قال أبو بكر: وممن كان يستتر بالبعير: ابن عمر، وأنس بن مالك.
2415 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر [كان] يجعل رحله في السفر فيجعل مؤخرته قبلته إذا لم يكن غيره، أو يعرض راحلته فيجعلها بينه وبين القبلة فيصلي إليها.
2416 - حدثنا سهل بن عمار، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عاصم، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي بينه وبين القبلة بعير عليه محمله. [ ص: 71 ]
2417 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يجلس الرحل يصلي إليه يستتر به.
وبه قال مالك، والأوزاعي.
وكان الشافعي يقول: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
قال أبو بكر: يستتر المصلي بالبعير للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى بعير.


