ذكر النهي عن المرور بالسهام في المسجد
من غير قبض على نصولها
2507 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا مر في المسجد [ ص: 118 ] بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما.
2508 - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها"، قال: نعم.


