1080 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا حدثنا أبو بكر الحيري، أنا الأصم، ، أنا الربيع أنا الشافعي، عن مالك، عن أبي الزناد، الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ". أبي هريرة، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن [ ص: 259 ] ويروى: فقد لغيت، يقال: لغا يلغو، ولغي يلغى، وقال أبي هريرة "إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع". عثمان بن عفان:
وقال رحمه الله: اتفق أهل العلم على كراهية وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة، قال الكلام، والإمام يخطب، علي: لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة.
وقال خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، معناه: أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. [ ص: 260 ] . ابن شهاب:
واختلفوا في فرخص فيه بعضهم، وهو قول رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة، أحمد، وإسحاق، وأحد قولي وكره بعضهم من التابعين، وغيرهم، وهو قول الشافعي، سعيد بن المسيب.
قال لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر. الزهري:
قال إبراهيم بن المهاجر: رأيت سعيد بن جبير، يتكلمان، والإمام يخطب يوم الجمعة. وإبراهيم النخعي