باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين.
1095 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، نا الصغاني، نا نا عفان بن مسلم، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، فكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف نبي الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال: "لا"، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: "الله يمنعني منك"، قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، قال: فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، [ ص: 288 ] قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان. جابر بن عبد الله، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من رواية أبان، وأخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، أبان [ ص: 289 ] .