باب لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وتقديم الصلاة.
1100 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، عن أبو الأحوص، سماك، قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة". جابر بن سمرة، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، [ ص: 297 ] عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه جميعا عن أبي الأحوص، جابر بن عبد الله.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا لشيء من النوافل.