1102 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، ، أنا الربيع أنا الشافعي، سفيان بن عيينة، قال: سمعت أيوب السختياني، يقول: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "صلى قبل الخطبة يوم العيد، ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، ومعه ابن عباس، بلال، قائل بثوبه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء". [ ص: 300 ] . عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجاه من طرق، عن أيوب. سفيان،
والخرص: القرط.
قال رحمه الله: ومن السنة مقيمين وسفرا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام. إظهار التكبير ليلتي العيدين،
روي عن أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. [ ص: 301 ] . ابن عمر،
وعن ابن المسيب، وعروة، وأبي سلمة، "يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير". وأبي بكر:
وعن عروة أنهما كانا "يجهران بالتكبير حين يغدون إلى المصلى". وأبي سلمة:
وكان عمر "يكبر في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرا".
وقال الأسود: كان يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و "الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد". عبد الله
قال مضت السنة إذا خرج إلى المصلى يوم الفطر أن يكبر حين يخرج من بيته إلى المصلى، وحين يخرج الإمام، فإذا فرغ من الصلاة قطع التكبير، فكان الناس يفعلون ذلك، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. الزهري:
وروي أن ، ابن عمر "كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما". وأبا هريرة
والسنة: أن روي عن يغتسل يوم العيد، علي، أنه كان يغتسل [ ص: 302 ] يوم العيد، ومثله عن ابن عمر، وسلمة بن الأكوع.
وأن يلبس أحسن ما يجد ويتطيب، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد.
وقال كان نافع: يغتسل في يوم العيد، كغسله من الجنابة، ثم يمس من الطيب، إن كان عنده، ويلبس أحسن ثيابه، ثم يخرج حتى يأتي المصلى، فإذا صلى الإمام رجع. ابن عمر
ويستحب أن يغدو الناس إلى المصلى بعدما صلوا الصبح لأخذ مجالسهم، ويكبرون، ويكون خروج الإمام في الوقت الذي يوافي [ ص: 303 ] فيه الصلاة، وذلك حين ترتفع الشمس قيد رمح، ثم المستحب أن قليلا. يعجل الخروج في الأضحى، ويؤخر الخروج في الفطر