باب ما يستحب من الأضحية وما يكره منها.
1119 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي بها، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علويه الجوهري، ببغداد، نا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم المقرئ بالبصرة، نا نا عمر بن شبة، عن ابن أبي عدي، سعيد، عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما، ويذبحهما بيده، ويقول: بسم الله، والله أكبر ". أنس، عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن محمد بن مثنى، وأخرجه ابن أبي عدي، عن محمد، عن قتيبة، عن أبي عوانة، [ ص: 335 ] والأملح: الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود، وقال قتادة الكسائي وغيره: الأملح: الذي فيه سواد وبياض، ويكون البياض أكثر.
وقد رواه جابر، وزاد: " موجوءين، يعني: منزوعي الأنثيين.
وقد كره بعض أهل العلم الموجوء، لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا، وينفي عنه الزهومة، وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل.
وفيه استحباب أن وكذلك المرأة، إن قدرت عليه، روي عن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، أنه "كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن". أبي موسى