1132 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، عبد الرحيم بن منيب، نا ، نا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد، علباء بن أحمر، عن عكرمة، قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرنا النحر، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة". ابن عباس، عن
وهذا حديث حسن غريب [ ص: 356 ] جاز. ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج، بأن تمتع، وحلق، ولبس، وتطيب، فذبح عن الكل بدنة، أو بقرة
جوزه ولو اشترك سبعة في بدنة، أو بقرة بعضهم ينوي قربة، والبعض يريد اللحم، وقال الشافعي، لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد، وقال مالك: إن كان كلهم يريدون النسك يجوز، وإن كان بعضهم يريد النسك، وبعضهم اللحم، لم يجز. أبو حنيفة:
أما قال رحمه الله: فلو ذبحها عن نفسه، وأهل بيته، فحسن، فقد روي الشاة الواحدة، فلا تجزئ إلا عن واحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبش، وقال: "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي".
وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحى، فأضجعه وذبحه، [ ص: 357 ] وقال: بسم الله، اللهم تقبل من عائشة، محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ". عن
قولها: "يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد"، أي: أسود القوائم، والمرابض، والمحاجر.
وعن قال: سألت عطاء بن يسار، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. أبا أيوب الأنصاري:
وروي عن أبي هريرة، أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه وابن عمر مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو أن [ ص: 358 ] يضحي الرجل الشاة عنه، وعن أهل بيته، وكرهه وأصحاب الرأي. الثوري،
جاز، روي عن ولو ضحى عن ميت حنش، علي، أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أوصاني أن أضحي عنه"، فأنا أضحي عنه. عن
ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت، وقال أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحي، وإن ضحى، فلا يأكل منها شيئا، ويتصدق بها كلها [ ص: 359 ] . ابن المبارك: