باب التكفين.
1476 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي عن أبو مصعب، عن مالك، عن أبيه، عن هشام بن عروة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، إسماعيل، عن وأخرجاه من طرق، عن مالك، وغيره، عن سفيان بن عيينة، وقالوا: "من كرسف" [ ص: 313 ] قوله: سحولية، قال هشام، القتيبي: سحول جمع سحل، وهو ثوب أبيض، وقال ابن الأعرابي : سحولية، أي: بيض نقية من القطن، والسحل: الثوب الأبيض النقي من القطن، ويقال: هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن.
قال : قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث أبو عيسى أصح الروايات. عائشة
قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على هذا، استحبوا وهو قول التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن، ، الشافعي وأحمد، وإسحاق، وقال : يكفن في ثلاثة أثواب لفائف، وإن شئت في قميص ولفافتين. سفيان الثوري
وأما المرأة، فقالوا: تكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وثلاث لفائف، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا.
قال : الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث. عبد الله بن عمرو بن العاص
وعن قالت: ليلى الثقفية، صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فأول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحقو، ثم الدرع، [ ص: 314 ] ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر". أم كلثوم بنت النبي كنت فيمن غسل
ولو جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن، حمزة في ثوب واحد.
قال رحمه الله: والزيادة على الثلاث في حق الرجل، والخمس في حق المرأة، إسراف وكراهية.