باب: المحرم يموت.
1480 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم، أنا هشيم، عن أبو بشر، عن سعيد بن جبير، ، ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، وقال: هشيم، ورواه [ ص: 322 ] "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا" عن مسلم، عن أبي كريب، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، وقال: "ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه". سعيد بن جبير،
قال : وزاد سفيان إبراهيم بن أبي حرة، عن عن سعيد بن جبير، ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابن عباس "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه".
قوله: فوقصته، أي: صرعته، فدقت عنقه، وقيل للرجل إذا كان مائل العنق: أوقص، وأصل الوقص: الدق والكسر.
قوله: "كفنوه في ثوبيه" فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس، واجتناب الطيب، ولم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم.
وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه.
واختلف أهل العلم، في أن فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه، [ ص: 323 ] ولا أن يقرب منه الطيب، وهو قول المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه؟، ، الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى، يروى ذلك عن ، وهو قول ابن عمر وأصحاب الرأي. مالك
وروي أن فقالت عروسا أدخلت على زوجها، فماتت من ليلتها، : "ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها". عائشة
وفي الحديث دليل على أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. [ ص: 324 ] . المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج،