1537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أخبرنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع، ، نا الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز، ، أخبرني ابن جريج قال: ابن أبي مليكة، لعثمان بن عفان، بمكة، فجئنا نشهدها، وحضرها ، ابن عباس فقال: وإني لجالس بينهما جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر، فجلس إلي، فقال وابن عمر، ابن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"، فقال : قد [ ص: 441 ] كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث ابن عباس ، قال: صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة، حتى إذا كنا بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة، قال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ فذهبت، فإذا صهيب، قال: ادعه، فرجعت إلى صهيب، فقلت: ارتحل، والحق بأمير المؤمنين، فلما أصيب عمر، سمعت صهيبا يبكي، ويقول: واأخياه واصاحباه، فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟"، قال: فلما مات عمر، ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله عمر، لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه"، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه"، فقالت ابن عباس : حسبكم القرآن ( عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، قال عند ذلك: والله أضحك [ ص: 442 ] وأبكى، قال ابن عباس فوالله ما قال ابن أبي مليكة: من شيء. ابن عمر توفيت ابنة
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عبدان، عن وأخرجه عبد الله، عن مسلم، عن محمد بن رافع، ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
قال : ما روت الشافعي أشبه بدلالة الكتاب، ثم بالسنة، وما زيد في عذاب الكافر فباستيجابه لا بذنب غيره. عائشة
وفسر المزني هذا الكلام، فقال: بلغني أنهم كانوا وهي معصية، ومن أمر بها، فعملت بعده، كانت له ذنبا، فيجوز أن يزاد بذنبه عذابا، كما قال يوصون بالبكاء عليهم وبالنياحة، : لا بذنب غيره. الشافعي
قال رحمه الله: ويمكن تصحيح رواية عمر على هذا التأويل، وقد ذكره بعض أهل العلم، وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء عليهم والنوح، وذلك موجود في أشعارهم، قال قائلهم: [ ص: 443 ]
إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي علي الجيب يابنة معبد
50 فالميت تلزمه العقوبة لبكاء أهله، بما تقدم من أمره ووصيته في حياته، وكذلك إذا كان النوح من سنته، أو كان يفعله أهله، فلا ينهاهم عنه، فيعاقب بعد موته بها، إذا كان عليه كفهم عنه، قال الله سبحانه وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) .وقال صلى الله عليه وسلم: وقال صلى الله عليه وسلم: "كلكم مسئول عن رعيته"، فأما إذا لم يكن بأمره، ولا هو من سنته، فهو على ما قالت "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها"، . عائشة
قال : أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. ابن المبارك