1574 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنا علي بن الجعد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة، "ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، آدم، عن وأخرجه شعبة، عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، [ ص: 23 ] ويروى عن عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة، "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا زكاة في الخيل، ولا في العبد، إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة.
يروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وإليه ذهب وعمر بن عبد العزيز، مالك، وغيرهم. والشافعي،
وقال في الخيل صدقة. حماد بن أبي سليمان:
وقال تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم. [ ص: 24 ] . أبو حنيفة: