1599 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، أبو بكر محمد بن بشار، نا نا أبو داود الطيالسي، قال سفيان، وحدثنا أبو عيسى: نا محمود بن غيلان، أنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، ريحان بن يزيد، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عبد الله بن عمرو، "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".
هذا حديث حسن.
المرة: القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.
واختلف الناس في القوي القادر على الكسب، هل تحل له الصدقة أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له الصدقة، وهو قول [ ص: 83 ] الشافعي، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم.
واختلفوا فيمن أعطي من الزكاة على أنه فقير، فبان غنيا، روي عن أنه أجازه، وهو قول الحسن البصري أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول الثوري، وأبي يوسف، وأظهر قولي الشافعي.
أما إذا بان عبدا أو كافرا، فلا يجزئه عند أكثرهم.