1601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عطاء بن يسار، بني أسد، قال: نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسأله لنا شيئا نأكله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت عنده رجلا يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل منكم وله وقية أو عدلها، فقد سأل إلحافا"، قال الأسدي: [ ص: 85 ] فقلت: للقحتنا خير من وقية، فرجعت، ولم أسأله. عن رجل من
اللقحة: الناقة المرية.
الوقية: أربعون درهما.
وقوله: "أو عدلها" يريد قيمتها، وعدل الشيء: ما كان مساويا له في القيمة، وعدله بكسره: إذا كان مثله في الصورة.
وروي عن سهل بن الحنظلية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار"، فقال: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه".
قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في فذهب قوم إلى أن من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة، لحديث حد الغني الذي يمنع أخذ الصدقة، وهو قول عبد الله بن مسعود، سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين.
وقال أصحاب الرأي: حده أن يملك مائتي درهم، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه، فخرج عن حد الفقراء. [ ص: 86 ] . والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء، ودفعها إلى الفقراء،
وقالوا إذا أعطي الفقير من الصدقة، يكره أن يبلغ به مائتي درهم.
وقال حده أن يملك أربعين درهما، لحديث أبو عبيد: الأسدي.
وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك، قال والشافعي، وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه، وكثرة عياله، وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. الشافعي:
وأما قوله: "قدر ما يغديه ويعشيه"، فهو في فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءه وعشاءه على دائم الأوقات، وقال بعضهم: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث. تحريم المسألة،