باب تحريمها على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم.
1607 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا نا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، نا محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع، بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من [ ص: 103 ] .
قال هذا حديث حسن صحيح، أبو عيسى: وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم.
وابن أبي رافع اسمه عبيد الله بن أبي رافع، كاتب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب
قال رحمه الله: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء، قال لا تحل الشافعي: لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة.
فأما موالي بني هاشم، فاختلفوا فيهم، فمنهم من لم يبح لهم لظاهر الحديث، ومنهم من أباح لهم، لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها له، وقال: أبا رافع في الاقتداء بهم، والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه المؤونة، إذ كان "مولى القوم من أنفسهم" يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى: إذا كانت تستغني بما أعطيت، فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا. أبو رافع
أما صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها، روي عن صدقة التطوع، فكان مباحا لآل الرسول عن أبيه، أنه كان يشرب من سقايات بين جعفر بن محمد، مكة والمدينة، قيل له: تشرب من الصدقة؟! فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. [ ص: 104 ] .