1664 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أبو منصور السمعاني، نا نا أبو جعفر الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، قال: سمعت حسان بن عطية، أبا كبشة السلولي، قال: سمعت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص، "أربعون حسنة، أعلاها منحة العنز، ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها، وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن محمد، عن مسدد، [ ص: 164 ] عن عيسى بن يونس، وقال: قال الأوزاعي، حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.
المنحة: أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل، أو أكثر، فينتفع بدرها، ثم يردها، فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة، ثم يردها، وكذلك الإفقار، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب، ثم يردها.
ومنحة الورق: أن يعطيه هبة أو صلة، وقال أحمد بن حنبل: منحة الورق: هو القرض.
والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك، وقد تكون عارية، كما جاء في الحديث، [ ص: 165 ] . "من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه".