باب حق السائل.
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ، والمحروم: الممنوع الرزق، وأصل التحريم: المنع، يقال: حرمه عطاءه، أي: منعه، والرجل محرم للمرأة، أي: ممنوع من نكاحها. قال الله سبحانه وتعالى: (
وقال الله سبحانه وتعالى: ( فقل لهم قولا ميسورا ) ، أي: لا جفاء فيه.
1672 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، عن الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أم بجيد، قالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد له شيئا إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 175 ] "إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا، فادفعيه إليه في يده".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.